مبدأقانوني 1
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة والنتيجة التي توصلت إليها وبتطبيق القانون على وقائع الدعوى وبعدم الأخذ بدفع المدعي عليها بأنهما دفعا لورثة المتوفيين مبلغ عشرة آلاف دينار ولا يجوز التعويض مرتين .
وبإستقرار نص المادتين 3 و10 من تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم 6\2004 الصادر بموجب المادة 85 من قانون تنظيم أعمال التأمين تبين أن هذا الصندوق يتمتع بشخصية إعتبارية وله القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة وإبرام العقود والتقاضي وتعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالة الوفاة والعجز المؤقت ونفقات العلاج الطبي في حالة عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث أو عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها وأن الصندوق يحل محل المتضرر المستفيد من التعويض في مواجهة أي شخص كان لهذا المتضرر المستفيد من التعويض الحق في مطالبته بمقدار المبالغ المدفوعة من قبل الصندوق للمتضرر المستفيد من التعويض وبالتالي فإن المميز ضده صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات قام بدفع تعويض للمتضررين من الحادث الذي تسبب به المدعي عليه الأول (المميز الأول) سائق المركبة العائدة للمدعي عليه الثاني (المميز الثاني ) لمخالفته قانون السير فإن من حقه الرجوع على المميزين بالمبالغ التي دفعها استنادا لتعليمات صندوق المتضررين وبالتالي فإن الخصومة متوافرة بين المدعي والمدعي عليهما .
وحيث أنه لا يجوز تعويض المتضررين مرتين عن الحادث نفسه فإن السند الذي أبرزه المميزان لإثبات أنهما دفعا للمتضررين من الحادث مبلغ عشرة آلاف دينار قد تم تنظيمه بعد إقامة الدعوى وصدور قرار من محكمة الدرجة الأولى وبعد تقديم لائحة إستئناف من قبلها وبالتالي فإن المدعي لم يكن طرفاً لهذا السند ولا علم له به عندما قام بدفع المبلغ المطالب به للمتضررين ولا يجوز الإحتجاج بالسند المذكور بمواجهة المدعي .
وبالتالي وحيث أن المحكمة توصلت لذلك فيكون قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3565/2014) فصل (4/2/2015)