مبدأ قانوني 2
وحيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم تطبيق أحكام وتعليمات صندوق تعويض المتضررين التطبيق السليم عند عدم مراعاة أن المميز ضده يستند في مطالبته إلى أحكام وتعليمات الصندوق وهذه التعليمات أعطت الأولوية في التعويض للأسبق في تقديم الطلب والمستفاد من أحكام المادة 3\ب من تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وتعديلاته رقم 6 لسنة 2004 التي حددت الهدف من إنشاء صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات في حالات الوفاة والعجز الكلي الدائم والعجز المؤقت وذلك في حالة تحقق اي من الحالتين التاليتين : 1) عند عدم وجود وثيقة تأمين إلزامي للمركبة سارية المفعول بتاريخ الحادث 2) عند عدم التحقق من هوية المركبة المسببة للضرر أو عند عدم معرفة مالك تلك المركبة أو سائقها .
وكما أن المادة 4 حددت المبالغ التي يوفرها الصندوق للمتضرر هي حالات ومبالغ التعويض ذاتها المنصوص عليها في نظام التأمين الإلزامي للمركبات النافذه والتعليمات الصادرة بمقتضاها.
وحيث ثبت لمحكمة الإستئناف بوصفها محكمة الموضوع وفاة إبن المدعي نتيجة حادث سير تسبب به سائق المركبة وأن هذه المركبة لم تكن بتاريخ الحادث مؤمنة وأن المدعي لم يتلق أي تعويض وأنه لا تتوافر أي حالة من حالات إعفاء الصندوق من المسؤولية والمحددة بالمادة 4\ب من التعليمات فيكون من حق المدعي مطالبة الصندوق بالتعويض عن الوفاة والضرر المعنوي كما هو محدد بنظام التأمين الإلزامي رقم 32 لسنة 2001 وبالتالي فإن الصندوق يكون ملزما بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار عن الوفاة ومبلغ ألفي دينار عن الضرر المعنوي للمدعي باعتباره الوارث الشرعي .
أما فيما يتعلق فيما أبداه المميز أن الدعوى سابقة لأوانها لأن المدعي لم يقدم مطالبته للصندوق قبل أن يلجأ للمحكمة .
فإن منح الصندوق تلقى طلبات التعويض وفقاً للتعليمات التي أنشىء الصندوق بالإستناد إليها فإنه لا يسلب القضاء اختصاصه بنظر الدعوى التي يقيمها المتضرر لأن هذا الحق كفله الدستور بموجب المادتين 102 و 103 من الدستور الاردني.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (280/2013) فصل (9/5/2013)