مبدأ قانوني11
حيث نصت المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه:
- يجوز للمدعي العام أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو مدعي عام آخر لأجراء معاملة من معاملات التحقيق وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية عدا إستجواب المشتكى عليه.
وحيث أن محكمة أمن الدولة لم تتثبت مما إذا كان رجال الأمن العسكري مخولين ومفوضين بالقيام بأعمال الضابطة العدلية رغم آثارة هذا الأمر من قبل وكيل الدفاع عن المتهمة وفصلت بالدعوى قبل التحقق من هذه المسألة.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1210/2007فصل18/10/2007).