مبدأ قانوني11
حيث أن المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه يجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة البطلان أن يقوم عند إلقاء القبض على المشتكى عليه بتنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكى عليه وإلى محاميه ويتضمن إسم الموظف الذي أصدر أمر القبض وقام بتنفيذه وإسم المشتكى عليه وتاريخ القبض عليه…………وحيث أنه من خلال ملف الدعوى يخلو من تنظيم المحضر الذي أوجبته المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية مما حال دون مراقبة المحكمة الى سلامة الظروف التي أحاطت بأقوال المتهم والتي يستوجب إستبعادها من البينات بمقتضى المادة 100 وحيث أن محكمة الإستئناف لم تناقش ذلك فإن قرارها يشوبه العيب والنقض لذلك فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم616/2010فصل 22/9/2010)والقرار(رقم610/2010فصل8/8/2010) والقرار رقم
(445/2010فصل26/5/2010)والقرار رقم(587/2010فصل10/8/2010).