مبدأ قانوني25
حيث أنه في المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية تنص على ما يلي :
- في الأحوال التي يتم فيها القاء القبض على المشتكى عليه وفقاً لأحكام المادة 99 من هذا القانون يتوجب على موظف الضابطة العدلية وتحت طائلة بطلان الإجراءات القيام بما يلي :
- تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ الى المشتكى عليه أو إلى محاميه أن وجد ويتضمن ما يلي :
- إسم الموظف….
- ….
- …..
- …..
- …..
- سماع أقوال المشتكى عليه ………ويتوجب على المدعي العام أن يثبت في المحضر التاريخ والوقت الذي مثل فيه المشتكى عليه أمامه لأول مره ويباشر إجراء التحقيق خلال 24ساعة حسب الأصول.
وفي هذه القضية لم تقم الشرطة بتنظيم المحضر وعليه فإن إجراءات الضابطة العدلية بعد ذلك من أخذ إفادة المميز ضدهما تعتبر باطلة ولا تصلح أن تكون بينة وعليه فإن قرارمحكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم994/2009فصل25/8/2009) والقرار(رقم842/2007فصل26/8/2007).