مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قبل تعديلها لا تجيز للضابطة العدلية إبقاء المقبوض عليه في نظارة الشرطة مدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة ويتوجب بعدها إرساله إلى المدعي العام فإن ما يترتب على ذلك أن إبقاء المقبوض عليه مدة طويلة في النظارة يعني تعرضه لممارسة وسائل الإكراه لحمله على الإعتراف وبالتالي فإن اعترافه عن نفسه وعن المتهمين الآخرين لا يعتبر إعترافاً قانونياً ويتعين استبعاده وعدم الأخذ به واعتماده كدليل في الدعوى ولا يغير من الأمر شيئاً شهادة المحقق بأن إعتراف المتهم كان بطوعه واختياره.
وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بحكمها محل الطعن الى ذلك فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1067/2002فصل4/10/2004).
g2002.1067