مبدأ قانوني45
حيث أن المادة 92 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الحالات التي يجوز للمدعي لعام أن ينيب الضابطة العدلية لأجراء معاملات تحقيقية بإستثناء إستجواب المشتكى عليه ويتعين عليه أن تكون الإنابة مكتوبة ومبين معاملات التحقيق المنوطة بموظف الضابطة العدلية أن يقوم بها وان تكون موقعة من المدعي العام ومؤرخة وذلك لتغطية الحالات التي تحرر فيها الإنابة ويبلغ المدعي العام موظف الضابطة العدلية هاتفياً أو برقياً ويطلب اليع العمل بما جاء بالإنابة.
وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتعرض للإنابة ومدى أثرها القانوني بالنسبة لباقي البينة في الدعوى وعليه فإن قرارها يكون معلل بالتقصير وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غر محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم982/2003فصل25/9/2003).
g2003.982