مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية اشترطت عند إلقاء القبض على المشتكى عليه وتحت طائلة بطلان الإجراءات أن يتم تنظيم محضر خاص موقع منه ويبلغ إلى المشتكى عليه أو إلى محاميه إن وجد يتضمن:
1-اسم الموظف الذي أصدر أمر القبض والذي قام بتنفيذه.
2-اسم المشتكى عليه وتاريخ إلقاء القبض عليه ومكانه وأسبابه.
3-وقت إيداع المشتكى عليه وتاريخه ومكان التوقيف أو الحجز.
4-اسم الشخص الذي باشر تنظيم المحضر والإستماع لأقوال المشتكى عليه.
5-توقيع المحضر ممن ذكروا في البنود 2,3,4 ومن المشتكى عليه وفي حال امتناعه عن التوقيع يشار إلى ذلك في المحضر مع بيان السبب.
وحيث أن الجهة التي ألقت القبض على الطاعن لم تقم بتنظيم محضراً مستوفياً لهذه الشروط والبيانات تكون الإجراءات التي قامت بها الشرطة ومنها الإستماع لإفادته باطلة.
وحيث أن من ضمن البينات التي كونت محكمة الجنايات الكبرى عقيدتها بالإستناد إليها اعتراف الطاعن في إفادته الشرطية الباطلة وكان عليها استبعادها من عداد البينات ووزن البينة وتقديرها بمعزل عنها فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1314/2010فصل20/10/2010).
g2010.1314