مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 100 من قانون اصول المحاكمات الجزائية أوجبت وتحت طائلة البطلان في الاحوال التي يتم القبض فيها على المشتكى عليه وفقاً لاحكام المادة 99 من القانون ذاته على منظم الضابطة العدلية تنظيم محضر القاء قبض يتضمن بيانات محددة تفصيلاً في البند أ /1-5 من ضمنها وقت ايداع المشتكى عليه وساعة الايداع والتاريخ ومكان التوقيف.
وحيث خلا المحضر من هذه البيانات فيكون باطلاً لمخالفته احكام المادة 100 من الاصول الجزائية وينبني على ذلك بطلان الافادة التحقيقية التي تم اخذها من المشتكى عليه بناء على محضر القاء قبض باطل وباستبعاد اعتراف المتهم الباطل وكشف الدلالة الناتج عن الاعتراف الباطل فإن باقي البينات المقدمة من النيابة العامة جاءت عاجزة وقاصرة عن اثبات التهمة المسندة للمتهمين مما يتعين إعلان براءتهم.
وحيث انتهت محكمة الموضوع الى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(178/2018فصل24/1/2018).