مبدا قانوني2
حيث تبين لمحكمة الجنايات الكبرى من خلال وقائع الدعوى وشهادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي الذي كشف على الجثة أن المتهم الذي أسند إليه جناية الضرب المفضي إلى الموت المادة 330 من قانون العقوبات بريء حيث لم يقم بضرب المغدورة حتى توفيت وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى ببراءة المتهم متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1153/2000فصل17/1/2001)والقرار(رقم2253/2014فصل11/2/2015).