مبدأ قانوني3
حيث أن المادة 330 من قانون العقوبات تشترط لقيام المسؤولية عن جناية الضرب المفضي للموت إلى توافر الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة وحيث أن سبب الوفاة في هذه الدعوى لم يكن بسبب قيام المتهم بضرب المجني وعليه وإنما بسبب حالة مرضية يعاني منها المجني عليه , وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قررت تجريم المتهم بجنحة الإيذاء استناداً إلى نص المادة 334/1 من قانون العقوبات وليس جناية الضرب المفضي إلى الموت المادة 330 من ذات القانون وعليه فإن قراره في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم448/2006فصل15/5/2006)والقرار(رقم1560/2006فصل31/1/2007)
والقرار(رقم117/2013فصل27/11/2013).