مبدأ قانوني4
حيث أن محكمة الجنايات الكبرى لم تناقش البينات الدفاعية مناقشة سليمة وقانونية وبنت حكمها على اعتراف المتهمين لدى المدعي العام فقط وتجريمهما بجناية الضرب المفضي إلى الموت المادة 330 من قانون العقوبات دون التثبت من وفاة المغدورة وأسباب الوفاة ومكان الوفاة وعليه فإن قرارها يكون قاصر في التعليل والتسبيب ومستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة الجانيات الكبرى في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم981/2008فصل5/8/2008).
g2008-981