مبدا قانوني5
حيث أن محكمة الجانيات الكبرى في قرارها قامت بتعديل الوصف القانوني للجرم المسند إلى المتهمان من جناية القتل بالإشتراك إلى جناية الضرب المفضي اإلى الموت وجاء تعليلها إلى أن الأداة المستخدمة هي الحبل غير قاتلة بطبيعتها وأنه لم يتم الضرب أو الجرح بالحبل حيث تم ربط المغدور به إلى أن توفى في حين أنه تبين من الوقائع أنهما قاما بضربه وربطاه بالشجرة ومنعاً أي شخص من فكه وحيث أنه توفر توقع نتيجة وفاته فعليه فإن فعلهما يشكل جناية القتل بالإشتراك وليس الضرب بالمفضي إلى الموت وعليه فإن قرار المحكمة مستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(قرار رقم84/2013فصل15/7/2013).
g2013.84