مبدأ قانوني6
حيث تبين لمحكمة الجنايات الكبرى حيث أنها صاحبة الصاحية في تقدير ووزن البينة وفق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن أفعال المتهم لا تشكل جناية القتل المادة 326 من قانون العقوبات لعدم توفر قصد القتل المسبق عند المتهم وإنما تشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت المادة 330 من ذات القانون وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى بتعديل الوصف القانوي للجرم المسند إلى المتهم من القتل إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت في متفق ونصوص القانون والواقع وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبىر في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم711/2014فصل29/6/2014).
g2014.711