مبدأ قانوني
وحيث ان ملف الدعوى والملف الضريبي يخلوان من التفويض الصادر عن مدير عام دائرة ضريبة الدخل للمدقق وهيئة الإعتراض ولجنة إجازة قرار هيئة الإعتراض ولجنة إجازة القرار الأولي ولجنة إجازة قرار هيئة الإعتراض فإنه كان على محكمة الإستئناف وقبل إصدارها للقرار المستأنف تكليف ممثل الجهة المدعى عليها بإحضار التفويضات المذكورة ولما لم تفعل فإن قرارها محل الطعن يكون سابقاً لأوانه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(355/2016فصل23/6/2016).