مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 29/د من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 تنص على انه:
(على الرغم من اي نص آخر لا يجوز للمدقق إصدار الاشعار الخطي بنتيجة قرار التدقيق بعد مرور اربع سنوات من تاريخ تقديم الاقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ احكام هذا القانون).
وحيث ان المادة 1 من القانون ذاته تنص على 🙁 يسمى هذا القانون قانون ضريبة الدخل لسنة 2009 ويعمل به من تاريخ 1/1/2010 ) أي ان تقديم الاقرار الضريبي تم بعد سريانه مما يجعل هذه الواقعة محكومة بنصوصه.
فإن هذا الاشعار يغدو باطلاً وما تلته وترتبت عليه من اجراءات.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى هذه النتيجة فإنها اعملت صحيح وسببالطعن لا ينال من قضائها مما يستوجب رده.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(108/2018فصل23/1/2018).