مبدأ قانوني
وحيث ان تاريخ اجازة القرار الاولي كان بتاريخ 28/3/2012 مما يعني ان القانون الواجب التطبيق على دعوانا هذه هو القانون رقم 28 لسنة 2009 وبرجوعنا الى المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 نجد انها نصت على :(للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية اخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الاداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن اي منها والقرارات واي قرارات اخرى صادرة وفق احكام القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في اي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق )
كما ان المادة 4/أ من التعليمات رقم 1 لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات قد نصت على انه:
لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق احكام المادة 3 من التعليمات نهائياً ملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً)
وحيث ان المستفاد من المادتين سالفتي الذكر انهما ركزتا على اخضاع القرارات المشار اليها للتدقيق من المدير او من يفوضه لهذه الغاية اضافة الى ان التعليمات المشار اليها قد وضحت موصفات القرار الخاضع للتدقيق والا يكون باطلاً.
وحيث ان المدقق هو الذي اصدر قرار التدقيق بتاريخ 28/3/2012 واجيز هذا القرار من اللجنة بتاريخ 28/3/2012.
وحيث ان قرار تشكيل اللجنة المفوضة باجازة القرار كان بتاريخ 23/10/2012 أي بتاريخ لاحق لتاريخ الاجازة فإن هذا القرار يكون قابلاً وغير ملزم ولا يرتب أثراً وان كافة الاجراءات التي تمت بعده بدءاً من قرار الاعتراض واجازته واشعارات المادة 31/ح للسنتين موضوع الدعوى 2008و2009 هي اجراءات باطلة وغير ملزمة ولا ترتب أثراً مما يتعين الغاء الاشعارات المطعون فيها واعادة الاوراق الى دائرة الضريبة الدخل والمبيعات لاجازة قرار التدقيق من لجنة مشكلة ومفوضة وفق احكام القانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(109/2018فصل18/1/2018).