مبدأ قانوني
وحيث أن الشركة المدعية لم تدفع أي مبالغ لشركة الفيزا العالمية غير المقيمة وانها وفقاً للماد 18 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 85 غير ملزمة باقتطاع أي مبلغ كونها لم تدفع للشركة غير المقيمة أية مبالغ خاضعة للضريبة وإنما الشركة غير المقيمة هي التي تدفع للشركة المدعية/المميز ضدها المقيمة مادفعته الأخيرة للتجار في المملكة نتيجة استخدام أجهزتها الموجودة لدى أولئك التجار.
وحيث أن محكمة الإستئناف اتبعت النقض وحكمت وفقاً لما ورد بقرار النقض وانتهت الى الغاء إشعار المطالبة الصادر بتاريخ 26/3/2014 الصادر سنداً الى احكام المادتين 18و19 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 فيكون قرارها واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(110/2018فصل25/1/2018).