مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 قد نصت على انه (للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية اخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها او اي قرارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة….الخ.
وحيث ان المادة 4/أ من التعليمات رقم 1 لسنة 2010 والصادرة بالاستناد الى احكام المادة 34 المشار اليها قد نصت على انه:لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق احكام المادة 3 من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.
وحيث ان ما يستفاد من هذين النصين المشار اليهما ان قرار التدقيق لا يعتبر نافذاً الا بعد المصادقة عليه من قبل المدير او من يفوضه.
وحيث ان قرار الإجازة والمصادقة عليه قد تم من قبل اللجنة المشكلة من عبدالقادر وأنور.
وحيث ان التفويضات المبرزة في هه الدعوى والمعطاة لكل من اعضاء اللجنة المشكلة مدققة من مديرية متوسطي دافعي الضرائب.
وحيث اجازت المادة 63/ب من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 للمدير تفويض صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
وحيث ان المادة 21/ب من القانون ذاته قد اعتبرت المدير مدققاً كما أعطته الحق بممارسة الصلاحيات التالية:
1-تأليف لجنة أو أكثر من المدققين للقيام بأعمال التدقيق أو التقدير وللبت في أي مسائل يحيلها اليها المدير اذا رأى ان مصلحة العمل تقتضي ذلك.
وبالتالي فإن المدير العام قد أعطى صلاحياته المنصوص عليها في المادة 21/ب وفوض بموجبها مدير مديرية متوسطي دافعي الضرائب وذلك بتشكيل لجان التدقيق والتي من ضمنها المدققين.
وبالرجوع الى هذه التفويضات نجد انها تفويضات خطية ومحددة الى مدراء المديريات ورؤساء مراكز الخدمات لاستعمال صلاحياته المنصوص عليها في المادة 63/ب المشار إليها مما يجعل منها تفويضات صحيحة تتفق مع القانون.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف الضريبية الى غير النتيجة التي توصلنا اليها فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(111/2018فصل25/1/2018).