مبدأ قانوني
وحيث أن المدقق كان مفوضاً وقت المصادقة على القرار وإجازته بتاريخ 18/5/2011 بموجب التفويض والذي يخوله صلاحيات إعادة النظر وفق احكام الفقرة أ من المادة 33 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009.
وأما فيما يتعلق بالموظف المناب فإن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها الى ان المذكور لم يكن مفوضاً من المدير العام بإعادة النظر في كشف التقدير الذاتي خلافاً لما أورده المميز في هذا السبب وحيث ان محكمة الاستئناف قررت اعادة الأوراق الى دائرة ضريبة الدخل لإصدار قرارها وفق أحكام المادة 33 من القانون المذكور من مدقق مفوض وفق أحكام القانون فإن قرارها واقع في محله لأن مثل هذا القرار وفقاً للمادة 42/ط من ذات القانون ويعطي الحق للمحكمة بإعادته للدائرة لإجازته من هيئة مشكلة ومفوضة وفق أحكام القانون وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون والأصول.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(117/2018فصل25/1/2018).