ومبدأ قانوني
وحيث ان المادة 34 من قانون ضريبة الدخل رقم28 لسنة 2009 نصت على (للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرار التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الإعتراض بشأن أي منها والقررات المعدلة لها واي قرارات اخرى صادرة وفق احكام القانون للتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون اي من القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أثراً قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في اي مسألة او خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.
كما نصت المادة 4/أ من التعليمات رقم 1 لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل على ان (لايكون القرار الخاضع للتدقيق وفق احكام المادة 3 من التعليات نهائياً وملزماً ولا ينتج أثر له قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.
وحيث ان قرار التدقيق الاولي صدر عن المدقق لؤي القماز بتاريخ 27/9/2014 وهو مفوض باصداره الا ان اجازة القرار قد تمت من قبل المدققين اسماعيل حياري وقاسم خرفان وهما بتاريخ 29/1/2015 الامر الذي يتعين معه اعادة الملف الضريبي للدائرة لإجازة القرار الاولي من لجنة مشكلة ومفوضة وفق احكام القانون وتصحيح الاجراءات اللاحقة وان كون المدققين مفوضين لدى الجهة الدعى عليها لا يخولهما اجراء التدقيق والاجازة وفقاً للقانون رقم 28 لسنة 2009 بدون تفويض وعليه فيكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(123/2018فصل23/1/2018).