مبدأ قانوني
وحيث ان المميز ارفق مع مع لائحته التمييزية كتاباً صادراً من المدير العام لضريبة الدخل والمبيعات والذي يفوض فيه بموجب المادة 72/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 وتعديلاته المساعدين مدراء المديريات صلاحياته بالمواد (14/د و15/3 و37/ب و 43/ب/د).
والمواد (50 و52/أ و54/أ/ب و56/ب و63/ب و65/أ) وكذلك الكتاب الصادر من مديرية القطاع الخدمي والذي تم بموجبه تشكيل لجان اجازة القرارات الامر الذي كان على محكمة الاستئناف وفي ذلك التحقق فيما اذا كان المدقق لجنة الاجازة مفوضاً ام لا بموجب هذه الكتب المذكورة وعليه يكون قرار محكمة الاستئناف في محله.
راجعع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادي رقم(129/2018فصل25/1/2018).