مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 42/ح من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 فإنها نصت على :
يقع على المكلف اقامة الدليل على ان المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهضة ولا يجوز اثبات اي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي اصدرت ذلك القرار.
كما نصت المادة 4/ب من نظام أصول المحاكمات في القضايا الضريبية الحقوقية رقم 3 لسنة 2010 على ما يلي:
اذا لم يتفق الطرفان على تأجيل الدعوى لغايات المصالحة او لم يتم اجراء المصالحة خلال المدة المحددة في الفقرة أ من هذه المادة فيقدم المدعي العام الضريبي الملف الخاص بالقرار المطعون فيه أو صورة مصدقة عنه ويعتبر هذا الملف عند تقديمه بينة للمدعي العام الضريبي.
وحيث ان المستفاد من الفقرة ح من المادة 42 المشار اليها أن عبء إثبات مصدر الدخل يقع على عاتق النيابة الامة الضريبية وعلى المكلف إثبات أن التقدير باهظ.
وحيث أنه يتعين على المدعي العام الضريبي تقديم الملف الخاص بالقرار المطعون فيه أو صورة مصدقة عنه.
وحيث أن النيابة العامة الضريبية أبرزت صورة عن الملف الضريبي لمورث المدعين الذي اتضح من خلاله ان مصدر دخل مورثهم هو دخله من شركة قطان ومن دخله من الأملاك المؤجرة.
وحيث أن الثابت من كتاب دائرة ضريبة الدخل ان الملف الخاص بشركة قطان مفقود.
وحيث ثبت من خلال المذكرة الداخلية الواردة ضمن الملف الضريبي لمورث المدعين أن الأملاك المؤجرة هي من تاريخ 10/1/1981 أي بتاريخ لاحق على السنوات موضوع الدعوى.
وحيث عجزت النيابة العامة الضريبية عن ابراز ملف شركة قطان مصدر دخل مورث المدعين فإنها تكون قد عجزت عن إثبات مصدر دخله ذلك ان الملف المبرز لم يتضمن قرار التقدير للشركة مصدر دخل مورث المدعين حتى يتمكن المدعون من إثبات عكس ما ورد به .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(131/2018فصل25/1/2018).