مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 35 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 الواجب التطبيق قد نصت على أنه:
(للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الإعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق من يفوضه من المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق).
كما نصت المادة /أ من تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل رقم 1 لسنة 2015 على أنه : لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق احكام المادة 3 من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.
كما ان المادة 73/أ/2 من القانون المشار اليه قد نصت على أنه (للمدير أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً
وكما ان المادة 21 من القانون ذاته قد اعتبرت المدير مدققاً وأجازت له تفويض صلاحياته الى اي موظف في الدائرة على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
وعليه فإن المستفاد من هذه المواد ان للمدير تفويض صلاحياته المنصوص عليها في القانون لأي موظف آخر على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً.
وحيث أن من أجاز قرار التدقيق وقرار هيئة الاعتراض هو موظفون مفوضون استناداً الى كتاب مدير مديرية القطاع الخدمي المبني على قرار المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات بكتابه والموجه الى مدراء المديريات ورؤساء مراكز الخدمات مما ينبني عليه ان القرار صحيح ومنتج لآثاره.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(132/2018فصل5/2/2018).