مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 32/أ من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 تنص على (أ-تشكل بقرار من المدير هيئة إدارية واحدة أو أكثر تسمى (هيئة الإعتراض) للبت في الإعتراضات المقدمة وفق أحكام هذا القانون تتألف كل منها من مدقق أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص..).
وحيث انه وبالرجوع الى الكتاب نجد أنه قد تضمن تشكيل هيئة الإعتراض من المدقق للنظر والبت في الإعتراضات المقدمة وفقاً للمادة 32 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 وإن ما ورد بهذا الكتاب يعتبر تفويضاً للمدقق .
كما أن هناك تفويضاً للجنة إجازة القرار الأولي ولجنة قرار هيئة الإعتراض محفوظاً في الملف وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف عندما أصدرت قرارها بالرغم من خلو الملف الضريبي من تفويض مدقق هيئة الإعتراض حيث ان المبرز هو كتاب تشكيل لجان وليس كتاب تفويض بالإضافة الى عدم وجود كتاب تشكيل لجنة إجازة القرار الأولي ولجنة قرار هيئة الإعتراض لا يخالف القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(134/2018فصل23/1/2018).