مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 4 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 تنص على أن:
يعفى من الضريبة:
هـ-يجوز إعفاء أرباح أنواع محددة من صادرات السلع والخدمات ذات المنشأ المحلي لخارج المملكة من الضريبة كلياً أو جزئياً على أن يتم تحديد أسس الإعفاء وأنواع السلع والخدمات المشمولة بهذا الإعفاء ونسبته ومدته بموجب نظام يصدر لهذه الغاية).
ومن الرجوع إلى نظام إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من الضريبة رقم 70 لسنة 2010 نجد أنه ينص في المادة 7 تنص على:
أ-يستثنى من الإعفاءات الواردة في هذا النظام الأرباح الناجمة عما يلي:
1-تصدير الفوسفات والبوتاس والإسمنت والأسمدة وأي من مكونات ومشتقات أي منها).
كما نصت المادة 3 من النظام ذاته على أنه:(يعفى من الضريبة إعفاء كلياً الدخل الصافي المتحقق للمكلف من تصدير السلع ذات المنشأ المحلي إلى خارج المملكة).
وحيث أن نشاط الشركة المدعية هو تحويلي بأن يتم خلط المعادن التي تستخرجها شركات الفوسفات والبوتاس مع المواد المستوردة مما يفيد أن السلعة باتت من منشأ غير محلي وهي بالتالي مستثناة من الإعفاء وأن إعفاء شركة أخرى لا يسري بحق الشركة المدعية.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف الضريبية إلى هذه النتيجة فإن قرارها يتفق وأحكام القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(134/2018فصل23/1/2018).