مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 21 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 قد نصت على أنه (لغايات هذا القانون يعتبر المدير مدققاً ويمارس الصلاحيات التالية:
أ-1.تفويض أي من موظفي الدائرة الحاصلين على الشهادة الجامعية الأولى كحد أدنى بتدقيق الإقرارات االضريبية وتقدير الضريبة واحتساب أي مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى منوطة به وفق أحكام هذا القانون على ان يتم تحديد أحكام هذا التفويض وشروطه والمخصصات الجامعية اللازمة لمنح هذا التفويض وشروطه والمخصصات الجامعية اللازمة لمنح هذا التفويض بموجب تعليمات يصدرها المدير لهذه الغاية).
ومن الرجوع الى قرار التفويض نجد أن هذا القرار قد تضمن اعتبار جميع الواردة أسماؤهم في هذا الكتاب ومن ضمنهم المدققة مدققين ولم يتضمن تفويضهم بإصدار قرارات تدقيق وفقاً للمواد 28 و29 و31 من قانون ضريبة الدخل الا ان محكمة الإستئناف لم تبد رأيها بالكتاب والمتعلق بتفويض المدقق بمقتضى المواد 28 و29 و31 من قانون ضريبة الدخل رقم 28 لسنة 2009 فيكون قرارها من هذا الجانب قاصراً في التعليل فيكون مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(136/2018فصل24/1/2018).