مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 35 من قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 الواجب التطبيق قد نصت على أنه:
للمدير وفق تعليمات يصدرها إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الإعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات اخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون لتدقيقه مباشرة أو لتدقيق من يفوضهمن المدققين ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً..
كما نصت المادة 3 من تعليمات تدقيق قرارات ضريبة الدخل رقم 1 لسنة 2015 على أنه (يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفق أحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرة أو من قبل من يفوضه لهذه الغاية:
1- قرار التدقيق الصادر وفق المادة 29 من هذا القانون.
كما نصت المادة 4 من التعليمات وفق أحكام المادة 3 من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر قبل المصادقة عليه من المدير أو من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ قبل المصادقة عليه باطلاً..
وحيث أن الموظف الذي أجاز القرار الأولي هو المدقق وحيث انه وعندما أجاز هذا القرار لم يكن موظفاً مفوضاً إذ إن التفويض الصادر عن المدير العام كان بتاريخ لاحق لتاريخ اجازته للقرار اذ ان التفويض صدر مما يعني أنه وبتاريخ اجازته إجازة القرار لم يكن مفوضاً من المدير العام مما يقتضي اعتبار هذا القرار هو قرار باطل لصدوره من موظف غير مفوض ولا ينتج أي أثر عليه ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.
أما فيما يتعلق بما أثاره المميز أن هذا التفويض يعتبر ساري المفعول استناداً الى أحكام المادة 6 من تعليمات أسس وشروط التفويض رقم 2 لسنة 2015 فنجد ان هذا النص لا ينطبق على واقعة الدعوى اذ اشترطت المادة 6 من هذه التعليمات أن يكون الموظف قد حصل على تفويض سابق من المدير العام ساي المفعول لتاريخ صدور التعليمات فإن هذا التفويض لا يسري على واقعة الدعوى وعليه يكون ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(137/2018فصل21/1/2018).