مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى العقد المبرم بين المدعي والشركة الوطنية للمحروقات والمحفوظة في الملف الضريبي والتي استند اليها في القرار موضوع الطعن نجد أنه عقد إيجار ولا يشكل عقد استغلال وإدارة المحطة ولما كانت الدخول من ىتأجير وتشغيل العقارات معفاة من الضريبة العامة على المبيعات سنداً لنص المادة 7/ب من قانون الضريبة العامة على المبيعات ووفق ما تضمنته جدول السلع والخدمات المعفاة من ضريبة المبيعات رقم 3.
وحيث أن محكمة الإستئناف الضريبية قد توصلت الى خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(358/2016فصل2/5/2016).