مبدأ قاوني
وحيث ان المادة 50 من قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على (للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية اخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الإعتراض بشن أي منها والقرارات المعدلة لها واي قررارات اخرى صادرة وفق احكام هذا القانونللتدقيق من قبله مباشرة او من قبل من يفوضه المدير لهذا الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون اي من القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى احكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ قبل المصادقة عليه باطلاً.
إضافة الى ان المادة 4/أ من التعليمات رقم 1 لسنة 2010 تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات تنص على (لا يكون القرار الخاضع للتدقيق وفق احكام المادة 31 من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.
ومن الرجوع الى الدعوى نجد ان قرار التدقيق صدر عن المدقق حاتم ولد علي بتاريخ 21/2/2013 بموجب تفويض خطي تاريخ 8/3/2010 وتقررت ادازته والمصاطقة عليه من اللجنة كل من طارق حمدان وخالد ابو طوق بتاريخ 24/3/2013 بموجب تفويض صحيح للعضو طارق حمدان ودون وجود تفويض للعنصر خالد ابو طوق وعليه فإن القرار الصادر عن اللجنة المشار اليها جاء مخالفاً للقانون وباطلاً اذ الأصل ان يكون التفويض لكامل اعضاء اللجنة وان تفويض احدهما لا يغني عن تفويض الآخر.
الأمر الذي يستوجب من اعادة الملف الضريبي الى الدائرة لغايات الإجازة والمصادقة على قرار المدقق من لجنة مفوضة تفويضاً صحيحاً ومن ثم اصدار اشعارات المدقق وتبلغها حسب الاصول.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية الى هذه النتيجة فإن قرارها يكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(126/2018فصل24/1/2018).