مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 50 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 تنص على:
للمدير بتعليمات خاصة يصدرها لهذه الغاية إخضاع قرارات التدقيق وقرارات التقدير الإداري والقرارات الصادرة عن هيئة الاعتراض بشأن أي منها والقرارات المعدلة لها وأي قرارات أخرى صادرة وفق أحكام هذا القانون للتدقيق من قبله مباشرة أو من قبل من يفوضه المدير لهذه الغاية من موظفي الدائرة ولا يكون أي من هذه القرارات الخاضعة للتدقيق بمقتضى أحكام هذه المادة نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر اي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً ويفصل المدير في أي مسألة أو خلاف ينشأ عن هذا التدقيق.
وحيث أن المادة 3 من تعليمات تدقيق قرارات ضريبة المبيعات الصادرة بموجب المادة 50 من القانون المذكور تنص على:
(يخضع أي من القرارات التالية الصادرة وفق أحكام القانون للتدقيق من قبل المدير مباشرة أو من قبل من يفوضه لهذه الغاية.
أ-قرار التدقيق الصادر وفق أحكام المادة 44.
ب-قرار التقدير الإداري الصادر وفق أحكام الفقرة أ من المادة 46.
ج-قرار التقدير الصادر وفق أحكام أ من المادة 47.
ح-قرار هيئة الإعتراض الصادر وفق أحكام الفقرة و من المادة 48.
د-قرار إعادة النظر الصادر وفق أحكام الفقرة أ من المادة 49.
هـ-قرار تنفيذ حكم المحكمة الصادر وفق أحكام المادة 57.
و-القرار المتضمن مطالبة المكلف بغرامات أو مبالغ إضافية أو أي مبالغ يتوجب اقتطاعها او دفعها او توريدها او خصمها وفق احكام القانون.
ز-قرار تصحيح الأخطاء الكتابية والحسابية الصادرة وفق أحكام المادة 71.
وكما أن المادة 4 من التعليمات المذكورة تنص على:
أ-لا يكون القرار الخاضع الخاضع للتدقيق وفق أحكام المادة 3 من هذه التعليمات نهائياً وملزماً ولا ينتج أي أثر له قبل المصادقة عليه من المدير او من يفوضه لهذه الغاية ويعتبر أي تبليغ له قبل المصادقة عليه باطلاً.
وحيث أن الموظفة قد قامت بتوقيع قرار إجازة قرار التدقيق مع زميلها بتاريخ 23/4/2014 في حين أن التفويض المعطى لها من المدير العام مؤرخاً في 23/3/2016 أي بتاريخ لاحق على إجازتها لقرار التدقيق وبالوقت ذاته لا يوجد ما يشعر بتشكيل لجنة لإجازة القرارات من الموظفين المذكورين فإن قرار الإجازة المذكوريغدو باطلاً وما ترتب عليه وتلاه من إجراءات باطلة أيضاً وحيث توصلت محكمة الإستئناف الى هذه النتيجة فإنها أعملت صحيح القانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(130/2018فصل21/1/2018).