مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات تنص على ( 2-اذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق احكام هذا القانون وذلك بمقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه).
وحيث ان التعويض المدني يفرض بحال ردت المحكمة الطعن كلياً او جزئياً وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه.
وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى رد الدعوى شكلاً لتقديمها خارح المدة القانونية ولم تبحث في موضوع الدعوى فإن المادة 57/و/2 من قانون الضريبة العامة على المبيعات لا تطبق على وقائع الدعوى ولا يجوز فرض التعويض المدني في هذه الحالة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(149/2018فصل22/1/2018).