مبدأ قانوني4
حيث أن المادة (20)من قانون ضريبة الدخل قد أوجبت لغايات حساب وتحديد ضريبة الدخل المستحقة تقاص كل مبلغ خصم أو دفع بموجب المادتين (18/19) من قانون ضريبة الدخل من الضريبة المفروضة على الدخل الخاضع للضريبة مما يتعين عليه وفقاً لأحكام القانون تقاص الضريبة المدفوعة أو المتقطعة من الضريبة المستحقة على المكلف سواء طالب المكلف بذلك في المراحل السابقة أم لم يطلب وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها إلى غير ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1106/2015فصل27/7/2015).