مبدأ قانوني 2
وحيث نصت المادة (9/أ)من قانون ضريبة الدخل رقم(28) لسنه (2009) على
أ- يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق على أن يتضمن البيانات التالية :-
1-إسم المكلف ورقمه الضريبي.
2-الفترة أو الفترات الضريبية.
3-الأسس التي تم الإستناد إليها في التدقيق .
4-نتيجة التدقيق.
5-تحديد مقدار الضريبة وأي مبالغ أخرى مترتبة عليه وفق أحكام هذا القانون .
فعليه نجد أنه في قانون ضريبة الدخل المشار إليها نصاً يرتب البطلان على عدم إصدار المدقق قرار خلال مدة السنتين المشار إليها في المادة أعلاه ونجد أن ما ورد بالنص المشار إليه أنه لا يشمل القرار محل الطعن فعليه يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من صحة صدور القرار محل الطعن يتفقاً مع الأصول والقانون.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2110/2015فصل 22/10/2015).