مبدأ قانوني1
وحيث أن محكمة الإستئناف الضريبية قد أصدرت قرارها دون التثبت من صفة مصدري القرارات موضوع الطعن في هذه القضية وفيما إذا كانوا مفوضين بإصدارها ومن تشكيل هيئة الإعتراض ولجنة التدقيق وفق أحكام القانون فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2639/2015فصل27/10/20015).