مبدأ قانوني
حيث إن المدعية لا تمسك حسابات أصولية وفقاً لما نصت عليه المادة (10/د) من قانون ضريبة الدخل والمادة الثانية من تعليمات مسك الحسابات (رقم 7 لسنة 1996) وعليه فإن تدوير خسائر للمدعية يتفق وأحكام القانون.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1062/2016) فصل (15/11/2016).