مبدأ قانوني
حيث إن كشف التقدير الذاتي لسنة 2009 قدم بتاريخ 1/4/2010 فيكون القانون الواجب التطبيق هو القانون رقم (28 لسنة 2009 ) كون الإجراءات تمت في ظله.
وحيث إن المادة 19 من القانون ذاته نصت على أن :- (أ- يلزم المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة ما نسبته 2% من قيمة مستورداته على أن تستوفيها دائرة الجمارك وتوردها للدائرة ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير استثناء أنواع معينة من المستوردات أو فئات محددة من المستوردين من أحكام هذه الفقرة ب_…. ج…. د- يخصم المكلف ما تم دفعه على حساب الضريبة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة من الدفعة المستحقة وفق أحكام المادة (ب) .
وحيث إن المدعي (المميز ضده ) قد أفاد في الكحضر المأخوذ منه من مقدر ضريبة الدخل بتاريخ 10/2/2011 أنه لم يستورد أي بضائع وأن مشترياته جميعها محلية وأن مقدر ضريبة الدخل قد أصدر قراره سنداً لأحكام المادة (29/أ) من القانون بموافقة المكلف المدعي (المميز ضده) دوم محاسبته عن أي دخل من الاستيراد ودون أن يراعي وجود مبالغ دفعت على حساب الضريبة .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1319/2016) فصل (23/1/2016).