مبدأ قانوني
حيث إن المادة (68/أ) من قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28 لسنة 2009 ) قد نصت على أن :(’يلغى قانون ضريبة الدخل رقم (57 لسنة1985) وتعديلاته على أن يتم فرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي عن : الدخول المتحققة في كل من السنوات من (1985) ولغاية سنة (2009) وفق قانون ضريبة الدخل رقم(57 لسنة1985) وما طرأ عليه من تعديل ).
ونصت الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أن 🙁 تعتبر كشوف التقدير الذاتي المقدمة قبل نفاذ أحكام هذا القانون والمقدمة بعد نفاذه عن السنوات السابقة لسنة(2010) وبمثابة إقرارات الضريبة بالمعنى المقصود في هذا القانون وتسري عليها الأحكام الإجرائية الواردة فيه).
وحيث إن المميز قد قدم كشف التقدير الذاتي عن سنة(2005) بتاريخ 26/4/2006 فتنطبق عليه الإجراءات القانونية المتعلقة بفرض الضريبة والضريبة المضافة ومنح الخصم التشجيعي المنصوص عليها في قانون ضريبة الدخل رقم (57 لسن 1985).
أما فيما يتعلق بالمسائل الإجرائية وحيث إن قرار التقدير الأولي الصادر وفق أحكام المادة (29/أ/3) من القانون قد صدر بتاريخ 2/10/2011 فإنه يكون قد صدر اثناء فترة سريان قانون ضريبة الدخل المؤقت رقم (28 لسنة 2009) وعليه فإن النصوص الإجرائية الواردة في هذا القانون هي التي تنطبق عليه .
وحيث إن أحكام المادة (28 ) من قانون ضريبة الدخل رقم (28 لسنة 2009) الساري المفعول من تاريخ 1/1/2010 نجد أنها تنص على : (أ- لا يجوز للمدقق تدقيق الإقرار الضريبي المقدم بعد نفاذ أحكام اهذا القانون بعد مرور أربع سنوات على تاريخ تقديمه . ب- يختار المدير الإقرارات الخاضعة للتدقيق وفق المعايير والأسس التي يراها مناسبة فإذا ظهر للمدقق نتيجة مراجعة الإقرار الضريبي أسباب قد تستدعي عدم قبوله كلياً أو جزئياً يصدر مذكرة تدقيق يدعو فيها المكلف لحضور جلسة لمناقشته على أن تتضمن تاريخ المذكرة , اسم المكلف , ورقمه الضريبي , الفترة أو الفترات التي يشملها التدقيق , مكان وتاريخ ووقت إجراء التدقيق , اسم المدقق وتوقيعه).
وحيث نصت المادة (29/أ) من القانون ذاته على أن ( يلتزم المدقق بإصدار قرار التدقيق خلال سنتين من تاريخ إصدار مذكرة التدقيق …) وحيث إن الثابت من خلال مذكرة الحضور وتقرير مراحل الإشعارات أنه تم إرسال مذكرة الحضور بتاريخ 27/3/2007 وأن المدقق الضريبي قد أصد قرار إعادة النظر بكشف التقدير الذاتي بتاريخ 2/10/2011 أي قبل مرور سنتين من تاريخ نفاذ هذا القانون الواقع في 1/1/2010 فيكون القرار موضوع الطعن قد صدر ضمن المدة القانونية ولم يشترط القانون إثبات إرسال المذكرة بأي طريق (تمييز حقوق 2688/2011) .
وحيث إن محكمة الاستئناف الضريبة توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1348/2016) فصل (19/10/2016).