مبدأ قانوني
حيث إن المادة (29) من قانون ضريبة الدخل رقم (57 لسنة 1985) الواجبة التطبيق على وقائع هذه الدعوى تنص على ما يلي :- (أ. للمقدر تدقيق الكشف المنصوص عليه في المادتين (26 و 27) من هذا القانون فإذا ظهر نتيجة التدقيق أن هناك أسباباً تستوجب عدم قبول الكشف كلياً أو جزئياً يرسل مذكرة خطية بملاحظاته إلى المكلف ويدعوه لحضور جلسة يحددها لمناقشته ونتيجة لهذا :- 1. إذا وافق المكلف على تعديل كشفه تحدد الضريبة على هذا الأساس ويبلغ الملكف ذلك بإشعار خطي . ب. إذا لم ترسل الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المكلف بعدم قبول تقديره الذاتي خلال سنة من تاريخ تسلم الكشف من قبل الدائرة فيعتبر التقدير الذاتي موافقاً عليه من قبل المقدر ).
وحيث إن المادة (34/د) من قانون ضريبة الدخل لم تجز إثبات أي وقائع لم يدع بها أمام الشخص الذي صدر عنه القرار المطعون فيه .
وحيث المستفاد من هذين النصين أن القانون قد أوجب إرسال مذكرة الحضور إلى المكلف لإشعاره بعدم موافقة المقدر على ما تضمنه كشف التقدير الذاتي المقدم منه لمصلحة المكلف ويتعين على المكلف بحال تمسكه بعد إرسال مذكرة الحضور المشار إليها إثارة ذلك في المرحلة الاعتراضية ليتمكن من التمسك بها بحال لجوئه إلى المحكمة .
وحيث إن المدعية قد تمسكت بمذكرة الحضور في المرحلة الاعتراضية حيث ورد في أسباب اعتراضها أنه :(تم التقدير عن السنة المالية خلافاً لأحكام قانون ضريبة الدخل رقم (57 لسنة 1985) وأنها احتفظت بحقها بإثارة أي نقطة قانونية خلال جلسات الاعتراض .
ومن الرجوع الى جلسة الاعتراض المؤرخة في 8/4/2014 نجد إن المدعية قد أثارت موضوع مذكرة الحضور عندما أشارت الى أن التقدير عن سنة 2006 كان خلافاً لأحكام المادة (29/ب) من قانون ضريبة الدخل رقم (57لسنة 1985).
وحيث إن المدعية قدمت كشف التقدير الذاتي عن سنة 2006 بتاؤيخ 18/4/2007 وإن الجهة المدعى عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بإرسال مذكرة الحضور خلال مدة سنة من تاريخ تسلم الدائرة لكشف التقدير الذاتي مما يعني أن كشف التقدير الذاتي المقدم من المدعية عن سنة 2006 قد أصبح قطعياً ولا يجوز للمقدر تعديله بعد مرور سنة على تقديمه مما يتعين معه أن القرار الصادر بمطالبة المدعية بضريبة دخل نتيجة إعادة النظر بتاريخ 21/1/2014 واقع في غير محله ويستوجب الإلغاء.
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1353/2016) فصل (1/9/2016).