مبدأ قانوني
حيث إن مدقق ضريبة الدخل قد أصدر بتاريخ 26/6/2010 قراره بتقدير دخل الشركة المدعية عن سنة 2007 سندأ إلى أحكام المادة 30 من القانون وأن القرار صدر في ظل سريان احكام القانون رقم (28/2009).
وحيث بالرجوع الى كتاب مدير عام دائرة ضريبة الدخل رقم (4/9/3764) تاريخ 8/3/2010 نجد أنه تضمن تفويض السيد أحمد بصلاحيات تدقيق الإقرارات الضريبية وتدير الضريبة وحساب أية مبالغ أخرى مترتبة على المكلف والقيام بأي مهام وواجبات أخرى وفق أحكام القانون وإصدار القرارات اللازمة بشأنها وذلك بمقتضى أحكام المادة (28 و 29 و 30) من القانون رقم (28 لسنة 2009).
وحيث إن القرار الصادر عن المدقق ما هو إلا قرار تقدير ضريبة الدخل للشركة المميز ضدها وحيث إن التفويض المعطى للمدقق يتضمن تفويضه بتقدير الضريبة فيكون القرار صادراً عن شخص مفوض بإصداره استناداً الى التفويض المشار إليه طالما صدر بعد تاريخ التفويض المذكور ولا يعيب التفويض عدم الاشارة الى المادة (30) من القانون طالما تضمن التفويض بتقدير الضريبة.
وحيث توصلت محكمة الاستءناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4078/2016) فصل (9/4/2017).