مبدأ قانوني 2
وحيث نصت المادة (37) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على انه :
أ. تختص محكمة الجمارك البدائية بالنظر في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه . ولها حق التوقيف وإخلاء السبيل عن هذه الجرائم والنظر في القضايا الحقوقية والخلافات الناجمة عن تطبيق أحكام هذا القانون .
ب. ترفع الدعوى في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على طلب المدير
ج. لا تنظر محكمة الجمارك البدائية في أي دعوى ضد الدائرة فيما يتعلق بالضريبة والغرامات إلا إذا قام المدعي بدفع كامل المبلغ
المقر به على أن تفرض غرامة تعادل (10%) سنوياً من قيمة المبالغ المتنازع عليها عند صدور الحكم وثبوت أن المدعي غير محق في دعواه وذلك عن الفترة من بداية النزاع وحتى السداد التام .
د. يستثنى من تطبيق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة المبالغ التي تكون خاضعة لغرامة التأخير المنصوص عليها في المادة (26) من هذا القانون، وتستوفى غرامة التأخير في هذه الحالة إعتباراً من تاريخ التخلف عن دفعها وفقاً لأحكام هذا القانون .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2828/2010فصل 1/9/2010).
والقرار رقم(1774/2010 فصل 22/7/2010).والقرار رقم (4481/2010فصل 11/4/2011).
القرار رقم (3463/2009فصل24/2/2010).والقرار رقم (1213/2009فصل 17/6/2009).