مبدأ قانوني 5
وحيث أن المادة (16/ه) من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أجازت لمن يصدر بحقه قرار تقدير, الإعتراض للمدير على القرار خلال ستين يوم من تاريخ تبلغه القرار وأوجب على المدير البت في الإعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وأنها أعطت الحق للشخص الذي صدر قرار التقدير بحقه بحال عدم بت المدير بالإعتراض للمدير قير مقبول ويتوجب ردها وفق ما بيناه واللجوء للمحكمة خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم إعتراضه للمدير , وعليه فإن دعوى المدعية المقدمة بعد فوات مدة الستين يوماً على تقديمها الإعتراض للمدير غير مقبولة ويتوجب ردها مما يتعلق بتقدير المبيعات والمطالبة بالضريبة والتسجيل وغرامة التأخير.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4357/2010فصل 5/6/2011).
والقرار رقم (2592/2010 فصل 27/1/2011).