مبدأ قانوني 4
وحيث نصت المادة (32) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على :
بإستثناء الحالات التي تعتبر من أعمال التهرب من الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، للمدير أن يفرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار على كل من يرتكب أي من المخالفات التالية :-
أ. التخلف عن تقديم طلب التسجيل لدى الدائرة مدة لا تزيد على ستين يوماً من تاريخ إنقضاء المدة المحددة للتسجيل بموجب أحكام المادة (13) من هذا القانون.
ب. التخلف عن تقديم الإقرار الضريبي ضمن المواعيد المحددة في هذا القانون.
ج. تقديم إقرار بالمبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهر نقص في قيمة المبيعات الحقيقية الخاضعة للضريبة لا تزيد نسبته على (10%) أو خمسة آلاف دينار أيهما أقل .
د. مخالفة أحكام المادة (18) من هذا القانون إذا أدت هذه المخالفة إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة .
هـ. عدم إعلام الدائرة بالتغييرات التي حدثت على البيانات الواردة في طلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
و. عدم الإستجابة دون عذر مبرر لأي من مذكرات الحضور أو الإشعارات أو الطلبات الصادرة خطياً عن موظفي الدائرة أثناء قيامهم بواجباتهم أو مسؤولياتهم وفق أحكام هذا القانون .
ز. التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله بصورة مخالفةلأحكام المادة (25) من هذا القانون إذا أدى ذلك الى نقص لا يتجاوز خمسماية دينار في مقدار الضريبة المستحقة .
ح. تطبيق نسب أو فئات ضريبية على السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا أدى ذلك إلىنقص في مقدار الضريبة المستحقة لا يتجاوز خمسمائة دينار .
ط. خصم الضريبة أو ردها بصورة مخالفة لأحكام هذا القانون إذا ظهرت زيادة في مقدار الخصم أو الرد لا تتجاوز قيمتها خمسماية دينار .
ي. خصم الضريبة أو ردها عن سلع تم الإستفادة منها أو إستعمالها في إنتاج سلع أخرى لأغراض شخصية وذلك إذا كان مقدار هذا الخصم أوالرد لا يزيد على خمسماية دينار.
ك. تقديم مستندات أو وثائق أو بيانات غير صحيحة أو اصدار أي منها إذا أدى ذلك إلى نقص في مقدار الضريبة المصرح عنها أو المستحقة لا يتجاوز قيمتها خمسماية دينار .
ل. عدم تمكين موظفي الدائرة من القيام بواجباتهم أو ممارسة صلاحياتهم في الرقابة والتفتيش وفق أحكام هذا القانون.
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4360/2010فصل 7/6/2011).