مبدأ قانوني 3
حيث نصت المادة(57) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على :
أ- تختص محكمة البداية الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى والخلافات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه مهما كانت قيمتها وبغض النظر عن طبيعتها جزائية أو حقوقية أو إدارية ، وسواء كانت المطالبة موضوع الدعوى متعلقة بالضريبة أو الغرامات بما في ذلك أي غرامات بمثابة تعويض مدني وغرامة التأخير أو أي مبالغ أخرى يتعين دفعها أو تواريدها أو ردها بمقتضى أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
1- الدعاوى المقامة للطعن في القرارات الصادرة عن هيئة الإعتراض وفق أحكام البند (2) من الفقرة (ز) من المادة (48) من هذا القانون 0
2- القرارات المعدلة لقرارات التدقيق أو لقرارات التقدير الاداري أو للقرارات الصادرة عن هيئة الإعتراض القابلة للطعن وفق أحكام هذا القانون .
3- الجرائم التي ترتكب خلافاً لأحكام هذا القانون 0
4- الطلبات المقدمة للطعن في قرارات القاء الحجز التحفظي أو المنع من السفر
ب-1- تكون جميع الأحكام الصادرة عن محكمة البداية الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة الإستئناف الضريبية ويتم النظر فيها مرافعة .
2- تكون الأحكام الصادرة عن محكمة الإستئناف الضريبية قابلة للطعن لدى محكمة التمييز وفق أحكام التشريعات النافذة.
3- تجري المحاكمة لدى المحكمة بصورة علنية إلا إذا أمرت المحكمة خلاف ذلك وتعطى الدعاوى والطلبات المنظورة أمامها صفة الإستعجال .
ج- يستوفى الرسم المقرر للدعوى عن كل فترة ضريبية بصورة مستقلة.
د- على المكلف أن يبين في لائحة دعواه المبلغ الذي يسلم به وأن يقدم للمحكمة مع لائحة دعواه إيصالاً بدفعه وترد الدعوى إذا لم يدفع المبلغ المحدد في هذه الفقرة على ذلك الوجه .
هـ – يقع على المكلف إقامة الدليل على أن المبالغ التي حددها القرار المطعون فيه باهظةً ولا يجوز إثبات أي وقائع لم يدع بها لدى الجهة التي أصدرت ذلك القرار .
و-1- للمحكمة أن تؤيد ما ورد في القرار المطعون فيه أو أن تخفض أو تزيد أو تلغي الضريبة والمبالغ الأخرى المقررة بموجبه كما لها أن تعيد القضية إلى مصدر القرار المطعون فيه لإعادة النظر فيه .
2- إذا قضت المحكمة برد الطعن كلياً او جزئياً فتقضي في الدعوى نفسها بفرض التعويض المدني المقرر وفق أحكام هذا القانون وذلك على مقدار الضريبة الذي رد الطعن بشأنه .
ز- إذا صدر قرار معدل عن المدير أو من يفوضه وفق أحكام المادة (49) من هذا القانون وأقام المكلف دعوى لدى المحكمة للطعن في هذا القرار يترتب على المحكمة إسقاط أي دعوى إقامها المكلف للطعن في قرار هيئة الإعتراض المتعلق بالفترة الضريبية ذاتها وتقوم محكمة البداية الضريبية بالنظر في الدعوى المقامة للطعن في القرار المعدل بعد أن يقوم المكلف بدفع الفرق بين الرسم المترتب على الدعوى ضد قرار هيئة الإعتراض والرسم المترتب على الدعوى ضد القرار المعدل .
ح- تتولى الدائرة تبليغ المكلف خطياً بمقدار الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة عليه وفق قرار المحكمة .
ط -1- إذا تم إسقاط الدعوى بسبب الغياب أو لأي سبب آخر ، ولم يتم تجديدها يعتبر القرار المطعون فيه قطعياً بعد مرور مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ الدائرة للمكلف وفق أحكام هذا القانون إشعاراً خطياً بصدور قرار عن المحكمة بإسقاط الدعوى .
2- في كل الأحوال لا يجوز تجديد الدعوى وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة للسبب نفسه لأكثر من مرتين .
ي- إذا أوقفت الدعوى بحكم القانون لوفاة المكلف أو إفلاسه أو تصفيته أثناء النظر فيها من قبل محكمة البداية الضريبية أو محكمة الإستئناف الضريبية ، فيجب متابعة السير في الدعوى من قبل الورثة أو وكيل التفليسة أو المصفي خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ تبليغهم من قبل الدائرة وفق أحكام هذا القانون برقم الدعوى وأسم المحكمة التي تنظرها والإشعار المتضمن نتيجة القرار المطعون فيه وفي حال عدم متابعة السير في القضية على الوجه المذكور يكتسب القرار المطعون فيه الدرجة القطعية .
ك- بإستثناء الدعاوى المعدة للفصل ، تحال جميع الدعاوى التي تكون الدائرة طرفاً فيها المنظورة بتاريخ سريان أحكام هذا القانون :-
1- لدى محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة البداية الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها .
2- لدى محكمة الجمارك الإستئنافية إلى محكمة الإستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها.
ل- تختص محكمة البداية الضريبية ومحكمة الإستئناف الضريبية بالنظر في جميع الدعاوى المقامة بعد نفاذ أحكام هذا القانون التي تكون الدائرة طرفاً فيها والتي كانت تدخل قبل نفاذه ضمن إختصاص محكمة الجمارك البدائية ومحكــــمة الجمارك الإستئنافية على التوالي .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4729/2010 فصل 10/4/2011).