مبدأ قانوني 1
وحيث نصت المادة (57/ه/2)من قانون الضريبة العامة على المبيعات قد أوجبت على المحكمة في حالة رد الدعوى الحكم على المدعي بتعويض المدعي المنصوص عليه في القانون المذكور وقد حررت المادة(31) مقدار التعويض الواجب الحكم به .
راجع بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2416/2015 فصل 1/11/2015).