مبدأ قانوني
حيث إن المادة 17 من قانون الضريبة العامة على المبيعات هي الواجبة التطبيق على موضوع هذه القضية وهي ما طبقته محكمة الاستئناف بقرارها ولا عبرة لإلغاء المميز ضده تسجيله بعد ذلك .
وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1316/2016) فصل (15/11/2016).