مبدأ قانوني
حيث إن المميز ضدها قدمت إقرارها الضريبي المتعلق بالفترة الضريبة (1+2) لسنة 2008 بتاريخ 27/3/2008 وقدمت إقرارها المتعلق بالفترة (11+12) لسنة 2008 بتاريخ 1/2/2009 وأن قرار الدائرة بتعديل هذين الإقرارين والمطالبة بالفروقات المترتبة عن هاتين الفترتين بتاريخ 27/11/2012 أي بعد مرور أكثر من سنة على تقديم هذه الإقرارات .
وحيث إن المادة (17/أ) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6لسنة 1994) وهو القانون الواجب التطبيق لأن الإقرارات قدمت ضمن سريانه نصت على ما يلي :- (( للمدير أو من يفوضه بذلك تعديل الإقرار الذي يقدمه المسجل بقرار منه يبين فيه أسباب التعديل ويبلغ قرار التعديل للمسجل ويعتبر الإقرار قطعياً إذا لم يتم تعديله خلال سنة من تاريخ تقديمه إلا إذا ثبت للدائرة أن المسجل ارتكب جريمة من جرائم التهرب الضريبي)).
وحيث إن الممييز ضدها قدمت الإقرارات الضريبية موضوع التعديل ضمن المدة القانونية وأن قرار دائرة الضريبة بالتعديل قد صدر بعد مرور ما يزيد على سنة من تقديم هذه الإقرارات .
وحيث لم يثبت ارتكاب المميز ضدها لأي جرم من جرائم التهرب الضريبي بموجب قرار قضائي قطعي فتكون هذه الإقرارات والحالة هذه قد أصبحت إقرارات قطعية ولا يحق لدائرة الضريبة تعديلها والمطالبة بالفروقات المترتبة على التعديل سيما وأن أمر النظر في جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في المادة (34) من قانون الضريبة العامة على المبيعات والمعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة (35) من القانون ذاته هو من اختصاص المحاكم وحدها وبالتالي فإن قرار دائرة الضريبة بتعديل الإقرارات بعد مرور أكثر من سنة على تقديمها على اعتار أن المميز ضدها مرتكبة لجرم التعرب الضريبي هو قرار لا يتفق وأحكام القانون .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1334/2016) فصل (1/9/2016).