مبدأ قانوني
وحيث أن المدعية (المميزة) ليست من المسجلين في سجل المكلفين لغايات الضريبة العامة على المبيعات ولما كان ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز في العديد من القضايا الضريبية أن قيمة الدعاوى لغير المسجلين تحدد بمقدار الضريبة المفروضة عن كل سنة وهي المدة التي يحسب من خلالها بلوغ حد التسجيل ولما كانت قيمة الضريبة المفروضة والغرامات المستحقة عن كل سنة من السنوات موضوع الدعوى لا تزيد على عشرة آلاف دينار وأن القرار الاستئنافي الصادر في هذه القضية لا يقبل الطعن تمييزاً دون الحصول على إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضهوحيث ان الطاعن لم يحصل على إذن بالتمييز فيكون هذا الطعن مستوجباً للرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(139/2018فصل25/1/2018).