مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 20 منن قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 جعلت من أسباب رد الضريبة في الفقرة ب (الضريبة التي تم تحصيلها بطريق الخطأ).
حيث ان الضريبة المطالب بردها تم اسيفاؤها بدون وجه حق ولا يرد القول ان اللجنة أوصت بعدم ردها فتوصية اللجن لا يعتبر دليلاً يقيد المحكمة وانما هي مجرد اجتهاد منها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(144/2018فصل25/1/2018).