مبدأ قانوني
وحيث ان الخبير اعتمد في إجرائه لخبرته على حسابات الشركة المطعون ضدها والتي تحتفظ لحساباتها على الحاسب الآلي وتستخدم نقاط البيع وان البرنامج محمي ولا يمكن اجراء تعديل عليه الا بموجب سندات قيد عكسية تعديلية وان الشركة أصدرت ميزانيتها على ضوء تلك الحسابات وبالتالي فإن هذه الخبرة تكون استندت الى أسس صالحة لاجرائها ومن حيث أن محكمة الإستئناف استدعت الخبير كذذلك وناقشاه في تقريره فإنه لا تثريب عليها ان اعتمدته مادام ان الخبرة متوافقة والمادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية واما عن نسبة الارباح الذي توصل اليها الخبير فقد استند في ذذلك لا الى علمه الشخصي وانما قام بدراسة نسب الارباح للأصناف الأكثر بيعاً وتوصل الى متوسط المرجح لنسبة الربح للطعام والشراب ولكافة السنوات محل التدقيق وبالبناء على ذلك توصل الى نسبة الربح بمعدل 23% وتكون محكمة الاستئناف اذا اعتمدت هذه النسبة فإنها استندت اللى بينة كافية لإصدار حكمها والانتهاء الى النتيجة التي أفضت اليها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(145/2018فصل25/1/2018).